الشيخ محمدعلي الإجتهادي

58

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الاحتياط في شخص المسألة والاستصحاب المثبت للتكليف ، فلا مانع عن اجرائها في تمام الموارد من المظنونات والمشكوكات والموهومات عقلا مع حكم العقل وعموم النقل ، يعنى ان المقتضى لاجرائها موجود والمانع مفقود . اما وجود المقتضى فهو العلم الاجمالي في التكليف في خصوص المسألة في موارد الاحتياط فهو المراد بقوله مع حكم العقل وعموم أدلة الاستصحاب في موارده ، وهو المراد بقوله وعموم النقل . واما عدم المانع فلموافقة الأصول ، لما علم اجمالا من التكاليف لان الفرض كونها مثبتة للتكليف . ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي لاستلزام شمول دليله لها التّناقض في مدلوله بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى لا تنقض لوجوبه في البعض كما هو قضية ولكن تنقضه بيقين آخر لو ، في قوله ولو قيل وصلية ، ومعناه انه لا مانع من الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحابات المطابقة له ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي للزوم المناقضة بين صدر الأدلة وذيلها على ما هو عليه شيخنا الأعظم « ره » بدعوى أن حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الأطراف بمقتضى